المقداد السيوري
328
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
والنظر في الموجب ، والحد ، واللواحق : أما الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا . ويشترط في ثبوت الحد : البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم والاختيار . فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة ، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ، ويثبت مع العلم . ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط .
--> ( 1 ) الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة هي : الدين ، والنفس ، والمال ، والنسب والعقل . ويقال لها : المقاصد الخمسة . إن شئت التفصيل انظر كتاب " نضد القواعد " للمؤلف ص 7 المطبوع بتحقيقنا في سنة 1403 . ( 2 ) الفقيه 4 / 53 ، وتمام الخبر : ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد .